بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وبما أن هذا الموضوع موضوع فقهي بحت وليس لنا بالافتاء أمام اهله
لذلك حاولت أن أنقل بعض الفتاوى بالحرف حتى لاأتحمل مسؤولية كلمة ليست من اختصاصي
القرض لغة وشرعاً،
قال ابن عابدين في كتابه رد المحتار: القرض لغة: ما تعطيه لتتقاضاه. وشرعاً: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه. وقال الشربيني في كتابه مغني المحتاج: الإقراض هو تمليك الشيء على أن يرد بدله.
أما معنى القرض في القرآن الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وبما أن هذا الموضوع موضوع فقهي بحت وليس لنا بالافتاء أمام اهله
لذلك حاولت أن أنقل بعض الفتاوى بالحرف حتى لاأتحمل مسؤولية كلمة ليست من اختصاصي
القرض لغة وشرعاً،
قال ابن عابدين في كتابه رد المحتار: القرض لغة: ما تعطيه لتتقاضاه. وشرعاً: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه. وقال الشربيني في كتابه مغني المحتاج: الإقراض هو تمليك الشيء على أن يرد بدله.
أما معنى القرض في القرآن الكريم،
فالذي رجحه العلامة ابن كثير يشمل كل نفقة في سبيل الله تعالى مع الإخلاص، حيث قال عند قوله تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً[البقرة:245]:
روى عمر رضي الله عنه أنه الإنفاق في سبيل الله. وقيل: هو النفقة على العيال. والصحيح أنه أعم من ذلك، فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية.
وأنقل هذه الفتوى من الشبكة الاسلامية مركز (الفتوى )
فإن القروض التي تُمنح للأفراد أو الهيئات بشرط الزيادة عليها عند السداد مقابل الأجل، قروض ربوية محرمة، لا يجوز للمرء التعامل بها، ولا الإقدام عليها، ولا التعاون على أي شيء يتصل بها ولو كان مجرد الترويج لها أو الإشهاد عليها.
ولا خير في مال يزداد بطريق هذه القروض، لأنه يزداد في أعين الناس فقط، لكنه عند الله تعالى ممحوق، قال عز وجل: ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) [البقرة:276]
وقال: ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ) [الروم:39]
والقرض نوعان
ما يُسمى بالقرض الإنتاجي، والقرض الذي يقترضه المحتاج للنفقة يُسمى بالقرض الاستهلاكي،
وكلا النوعين من القرض المحرم، ولا يُلتفت إلى من فرق بينهما، لأن الله تعالى حرم جميع صور الربا التي كانت في الجاهلية، وربا الجاهلية كان يشتمل على النوعين معاً،
ومن مقابلة مع أ. د. وهبة الزحيلي (عضو المجامع الفقهية )قال فوائد البنوك بين العلماء والفقهاء والخبراء
يقول الله سبحانه وتعالى «وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول»، وقوله تعالى «ولو ردوه إلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم»، وبناء على هذا فقد فرغ العلماء الثقات والحكماء الموضوعيون في العالم إلى أن حسم الخلاف يكون في ضوء الأسس الآتية:
1. الاعتماد على الدليل الراجح، ومن الأدلة الراجحة إجماع الأمة على مدى القرون الخمسة عشر، منذ بزوغ فجر الإسلام إلى يومنا هذا.
2. ملازمة الاحتكام إلى طبيعة اللغة العربية وعاء التشريع ومقاصد الشريعة العامة وتوجهاتها الكبرى في حماية نظام الأمة من كل ألوان التعسف والاستغلال والظلم والمساس بحقوق الضعفاء.
3. لا بد من ملازمة المجتهدين مبدأ الورع وتقوى الله عز وجل، وعدم التجرؤ على اختراق حاجز المحرمات الذي يكون من ورائه الوقوع في المظالم والانتكاسات والأزمات.
وبناء على ذلك فإن ما يشاع من وجود خلاف حول الفوائد الربوية المصرفية،
لا يصح أن يقال بوجود اختلاف في هذا الموضوع، لأن نصوص القرآن التي جاءت من أجل حماية المجتمع من الأزمات الاقتصادية، ومنها التضخم النقدي الذي منشأه الأخذ بنظام الفائدة،
ويتجه العالم الآن بدءاً بما أقره العالم الاقتصادي المشهور (كينز) ووافقه على ذلك النظام الاشتراكي، إلى ضرورة جعل الفائدة صفراً لأن ذلك هو الطريق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإشاعة الرفاه والرخاء في هذا العالم،
ثم إن إجماع العلماء على مدى خمسة عشر قرناً، لا يسمح بظهور بعض الآراء الشاذة كالقول بحل الفوائد الربوية، فمن شذ شذ إلى النار، ويد الله مع الجماعة، كما أن البراهين العلمية التي يعتمد عليها هؤلاء لا ترقى على الإطلاق إلى درجة التأمل فيها، فهي إما باطلة وإما معتمدة على أخطاء في الفهم وتكييف الوقائع وإدراك لحقيقة المعاملات البنكية، مما أوقع هؤلاء الشذاذ في فخ الشذوذ ومصادمة أصول الشريعة ومصلحة المسلمين العامة.
روى عمر رضي الله عنه أنه الإنفاق في سبيل الله. وقيل: هو النفقة على العيال. والصحيح أنه أعم من ذلك، فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية.
وأنقل هذه الفتوى من الشبكة الاسلامية مركز (الفتوى )
فإن القروض التي تُمنح للأفراد أو الهيئات بشرط الزيادة عليها عند السداد مقابل الأجل، قروض ربوية محرمة، لا يجوز للمرء التعامل بها، ولا الإقدام عليها، ولا التعاون على أي شيء يتصل بها ولو كان مجرد الترويج لها أو الإشهاد عليها.
ولا خير في مال يزداد بطريق هذه القروض، لأنه يزداد في أعين الناس فقط، لكنه عند الله تعالى ممحوق، قال عز وجل: ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) [البقرة:276]
وقال: ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ) [الروم:39]
والقرض نوعان
ما يُسمى بالقرض الإنتاجي، والقرض الذي يقترضه المحتاج للنفقة يُسمى بالقرض الاستهلاكي،
وكلا النوعين من القرض المحرم، ولا يُلتفت إلى من فرق بينهما، لأن الله تعالى حرم جميع صور الربا التي كانت في الجاهلية، وربا الجاهلية كان يشتمل على النوعين معاً،
ومن مقابلة مع أ. د. وهبة الزحيلي (عضو المجامع الفقهية )قال فوائد البنوك بين العلماء والفقهاء والخبراء
يقول الله سبحانه وتعالى «وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول»، وقوله تعالى «ولو ردوه إلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم»، وبناء على هذا فقد فرغ العلماء الثقات والحكماء الموضوعيون في العالم إلى أن حسم الخلاف يكون في ضوء الأسس الآتية:
1. الاعتماد على الدليل الراجح، ومن الأدلة الراجحة إجماع الأمة على مدى القرون الخمسة عشر، منذ بزوغ فجر الإسلام إلى يومنا هذا.
2. ملازمة الاحتكام إلى طبيعة اللغة العربية وعاء التشريع ومقاصد الشريعة العامة وتوجهاتها الكبرى في حماية نظام الأمة من كل ألوان التعسف والاستغلال والظلم والمساس بحقوق الضعفاء.
3. لا بد من ملازمة المجتهدين مبدأ الورع وتقوى الله عز وجل، وعدم التجرؤ على اختراق حاجز المحرمات الذي يكون من ورائه الوقوع في المظالم والانتكاسات والأزمات.
وبناء على ذلك فإن ما يشاع من وجود خلاف حول الفوائد الربوية المصرفية،
لا يصح أن يقال بوجود اختلاف في هذا الموضوع، لأن نصوص القرآن التي جاءت من أجل حماية المجتمع من الأزمات الاقتصادية، ومنها التضخم النقدي الذي منشأه الأخذ بنظام الفائدة،
ويتجه العالم الآن بدءاً بما أقره العالم الاقتصادي المشهور (كينز) ووافقه على ذلك النظام الاشتراكي، إلى ضرورة جعل الفائدة صفراً لأن ذلك هو الطريق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإشاعة الرفاه والرخاء في هذا العالم،
ثم إن إجماع العلماء على مدى خمسة عشر قرناً، لا يسمح بظهور بعض الآراء الشاذة كالقول بحل الفوائد الربوية، فمن شذ شذ إلى النار، ويد الله مع الجماعة، كما أن البراهين العلمية التي يعتمد عليها هؤلاء لا ترقى على الإطلاق إلى درجة التأمل فيها، فهي إما باطلة وإما معتمدة على أخطاء في الفهم وتكييف الوقائع وإدراك لحقيقة المعاملات البنكية، مما أوقع هؤلاء الشذاذ في فخ الشذوذ ومصادمة أصول الشريعة ومصلحة المسلمين العامة.